الشهيد الثاني
455
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء ، إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد . الخامسة ، إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للاتلاف .
--> ( 1 ) نقله العلامة في المختلف : 276 عن ابن الجنيد . وراجع السرائر 1 : 561 . ولكن ليس فيهما حمل الرواية عليه . ( 2 ) كما في النهاية : 225 والسرائر 1 : 561 والقواعد 1 : 96 والدروس : 101 . ( 3 ) الكافي 4 : 392 ح 5 ، التهذيب 5 : 352 ح 1226 الوسائل 9 : 211 ب " 19 " من أبواب كفارات الصيد ح 1 .